المادة 25 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- يحق للمدير العام بواسطة مدير ادارة الشؤون القانونية كما يحق للمحكوم عليه ان يطلب تمييز جميع الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الدفاع المدني خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبلغه الحكم.
ب- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرىء المتهم او تدينه او تجرمه وتصدر القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026