المادة 22 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
ب-يتولى المدعي العام المرافعة أمام المحكمة.
ج-تجري المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
د-تنعقد المحكمة بكامل هيئتها عند النظر في قضايا الجنايات والجنح ويجوز في قضايا المخالفات ان ينظرها الرئيس او احد الأعضاء منفرداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026