المادة 22 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم. ب-يتولى المدعي العام المرافعة أمام المحكمة. ج-تجري المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. د-تنعقد المحكمة بكامل هيئتها عند النظر في قضايا الجنايات والجنح ويجوز في قضايا المخالفات ان ينظرها الرئيس او احد الأعضاء منفرداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة