المادة 21 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

أ-على النيابة العامة للدفاع المدني اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر نفسه او من يمثله مشتكيا او مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون. ب- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع المشتكي عليهم من أفراد الدفاع المدني فتتولى النيابة العامة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فعليه ان يودع الأوراق التي نظمها الى النيابة العامة للدفاع المدني. ج- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد أفراد الدفاع المدني في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات الخاصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للدفاع المدني التحقيق مع أفراد الدفاع المدني. محكمة الدفاع المدني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة