المادة 20 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

أ- تشكل هيئات التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه. ب-على هيئات التحقيق ان ترفع الى المدير دون تأخير الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق. ج-يجوز للمدير العام ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا الاخرى فيحيلها الى مدير ادارة الشؤون القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة