المادة 20 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- تشكل هيئات التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه.
ب-على هيئات التحقيق ان ترفع الى المدير دون تأخير الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
ج-يجوز للمدير العام ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا الاخرى فيحيلها الى مدير ادارة الشؤون القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026