المادة 17 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يحق لأفراد الدفاع المدني العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووجود الملاجىء وجميع تدابير الوقاية و الحماية الذاتية كما يحق لأفراد الدفاع المدني الدخول الى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026