المادة 18 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- يعتبر كل فرد من أفراد الدفاع المدني تحت الطلب للعمل في اي وقت وباستمرار ، وللمدير العام استخدامه في أي جهة سواء داخل المملكة او خارجها.
ب-في حالة وفاة اي فرد في أثناء قيامه بعمليات الدفاع المدني يعتبر شهيدا بالمعنى المنصوص عليه في قانون التقاعد العسكري المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026