المادة 14 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:- أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية. 1-أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. 2-أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الاخرى والأبنية العالية و الفنادق والمنشأت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة واي مواقع اخرى تحتاج طبيعة استخدامها الى وقاية ووسائل حماية خاصة. ب-الطلب الى السلطات المدنية والأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري. ج-إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل وربطه بكفالة مالية او إحالته الى المحكمه المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة