المادة 15 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يحدد بموجب نظام خاص بدل الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لقاء أعمال الاستشارات والتدريب , وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026