المادة 27 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسرى على المديرية العامة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على ان يتولى المدير العام صلاحيات مدير الأمن العام حيثما وردت في تلك القوانين والأنظمة فيما يتعلق بشؤون المديرية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026