المادة 27 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسرى على المديرية العامة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على ان يتولى المدير العام صلاحيات مدير الأمن العام حيثما وردت في تلك القوانين والأنظمة فيما يتعلق بشؤون المديرية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة