المادة 28 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- تتخذ المديرية العامة شارة لها على شكل مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية لتمييز الافراد فيها والمباني واللوازم العائدة لها والملاجئ العامة 0
ب- يحظر على الغير أو على أي مؤسسة رسمية أو أهلية استعمال الشارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي غرض تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون اذا تم ارتكابها في زمن السلم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026