المادة 29 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أوامر تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026