المادة 29 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أوامر تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة