المادة 30 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:- 1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم. 2- تدريب الافراد وتجهيزهم. 3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق الجزاءات وصندوق التعاون وصندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني والجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ، شريطة عدم تحمل الخزينة لاي اعباء مالية جراء ذلك 4- الحوافز والمكافآت لأفراد الدفاع المدني على أن تخصص المبالغ اللازمة لذلك من موارد المديرية العامة 0 5- تنظيم وادارة نادي الضباط 0 ب- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في المديرية العامة اذا اقتضت الضرورة ذلك ووفقا لنظام انشائه 0 ج- تتمتع الصناديق المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون بالاعفاءات من الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى وبالاعفاءات المقررة للصناديق المماثلة المنشأة في القوات المسلحة الاردنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة