المادة 30 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:-
1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم.
2- تدريب الافراد وتجهيزهم.
3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق الجزاءات وصندوق التعاون وصندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني والجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ، شريطة عدم تحمل الخزينة لاي اعباء مالية جراء ذلك
4- الحوافز والمكافآت لأفراد الدفاع المدني على أن تخصص المبالغ اللازمة لذلك من موارد المديرية العامة 0
5- تنظيم وادارة نادي الضباط 0
ب- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في المديرية العامة اذا اقتضت الضرورة ذلك ووفقا لنظام انشائه 0
ج- تتمتع الصناديق المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون بالاعفاءات من الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى وبالاعفاءات المقررة للصناديق المماثلة المنشأة في القوات المسلحة الاردنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026