المادة 31 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

يلغى قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 وتعديلاته واي أوامر او تعليمات صادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة