المادة 2 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية.
المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المحكمة : محكمة الدفاع المدني وهي التي تختص بنظر الجرائم المرتكبة من افراد مرتبات الدفاع المدني دون سواهم الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي من منتسبي مرتبات الدفاع المدني.
الضابط : كل من كان حائزا على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
ضابط الصف : كل من كان برتبة عريف وحتى وكيل أول.
الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة عريف.
البلدية : أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشتركة او مجلس قروي.
الحالة الطارئة : اي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026