القوانين
قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
66 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون البلديات لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية ورئيس …
- المادة 3أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقب…
- المادة 4أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة . الف…
- المادة 5أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، ع…
- المادة 6تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون…
- المادة 7أ-تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة عل…
- المادة 8أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة…
- المادة 9أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية . ب- يخصص للمرشحات …
- المادة 10?أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء ا…
- المادة 11أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم…
- المادة 12أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الا…
- المادة 13أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها ، خلال مد…
- المادة 14أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الج…
- المادة 15أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلاً في الجداول النهائية لل…
- المادة 16يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة ا…
- المادة 17أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه …
- المادة 18يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر ق…
- المادة 19أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل وا…
- المادة 20أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في…
- المادة 21أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارتصهف حبة عد11 منان ي31قسم كل واحد من ا…
- المادة 22أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه ر…
- المادة 23أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي…
- المادة 24أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه…
- المادة 25أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من …
- المادة 26للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .
- المادة 27عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام . 2-اورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الو…
- المادة 28كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن ا…
- المادة 29تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتي…
- المادة 30أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي : 1- الطعن في صحة انت…
- المادة 31أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب . ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب ف…
- المادة 32تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.
- المادة 33أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب م…
- المادة 34أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى…
- المادة 35تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكت…
- المادة 36أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: - 1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أ…
- المادة 37اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الاداري وينشر النعي في الجريدة الرسمية .
- المادة 38أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة وإلا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم…
- المادة 39أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه باستثناء امانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل ف…
- المادة 40أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه …
- المادة 41أ- يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: - 1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها…
- المادة 42أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية. ب- انظمة الموظفين : لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي …
- المادة 43أ- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير . ب- تع…
- المادة 44أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او ن…
- المادة 45يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد ي…
- المادة 46أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس …
- المادة 47أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة . ب- تجري جميع البيوع بالمزاد ال…
- المادة 48أ- على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية ا…
- المادة 49يخصص للبلديات خمسون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات .
- المادة 50تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.
- المادة 51أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي …
- المادة 52أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها،…
- المادة 53يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له با…
- المادة 54تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندو…
- المادة 55أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها 0صفحة 29 من 31 ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خص…
- المادة 56يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.
- المادة 57تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به ب…
- المادة 58يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المنا…
- المادة 59أ- للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق و…
- المادة 60تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.
- المادة 61يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير.
- المادة 62كل من أرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبه خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.
- المادة 63يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل 0
- المادة 64للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 65يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها به…
- المادة 66رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.