المادة 43 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير .
ب- تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية او بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026