المادة 44 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات. ب- يجري تحصيل الواردات من مجلس البلدية او من الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعا لاحكام القانون.صفحة 26 من 31 ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجرأ. د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة