المادة 42 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية. ب- انظمة الموظفين : لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة . ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة