المادة 41 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: - 1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقه عن المجلس او اي لجان اخرى لها علاقه بعمل البلديه . 2-ينوب عن المجلس في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والايجار والاقتراض وفقاً للأنظمة السارية المفعول . 3- يمثل البلديه في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسميه ولدى اي مجالس تنشىء على مستوى المحافظة. 4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونيه ويتولى جميع مراسلات البلديه . 5- يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها . 6- ينوب عن المجلس في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمه مع الجهات ذات العلاقه داخل المملكة التي يوافق عليها المجلس اما اذا كانت الجهات ذات العلاقه خارج المملكه فيتم ذلك بموافقة الوزير . 7- يقدم للمجلس مشروع الخطه الاستراتيجيه للبلديه ومشروع دليل الحاجات المحليه لمناقشتها واقرارها من المجلس . 8- يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعه له من المدير التنفيذي للبلدية والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 9- يحيل قرارات المجلس التي يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن تنفيذها 0 ب- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس. ج-1- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية من الفئتين الاولى والثانية بتنسيب من المجلس وقرار من الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها وتحدد شروط استخدامه وراتبه وسائر حقوقه المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية. 2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات من الفئتين الثالثة والرابعة التي يرى انها بحاجة الى مدير تنفيذي لها. 3- تناط بالمدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- -يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري فيها. -تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. -اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. -الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها. -اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد. -مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. د- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير التنفيذي شريطة ان يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة