المادة 25 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين 0
2- لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2) من المادة (67 ) من الدستور 0
ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :-
1-قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
2-موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة .
ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
ه - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026