المادة 2 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها 0 الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس .
المكلف:اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر .
المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامه في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلديه او دائرة انتخابيه واحدة.
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الجهة المشرفة : اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون او الهيئة المستقلة وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026