المادة 3 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .
ج- يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية اي محامٍ في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق .
د- يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026