المادة 4 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة .
الفئة الثانية : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة .
الفئة الثالثة : بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة .
الفئة الرابعة : البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة .
ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
د- 1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .
2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز لمجلس الوزراء ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026