المادة 5 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير . ب-1- يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد عدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2- تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية 0 ج- عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس . د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها . ه- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر : 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الاداري توسيع او تضييق او تعديل حدود اي بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية . 2- تتم تسمية اي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات . 3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون . 4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها ، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبحصفحة 4 من 31 الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة