المادة 37 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الاداري وينشر النعي في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة