المادة 38 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة وإلا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاثة أشهر حداً اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج- اذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة
(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026