المادة 46 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته. ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة. ج- تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كما يلي : - 1- سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها. 2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة