المادة 48 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026