المادة 10 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
?أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
?ب-لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر .
?ج-تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026