المادة 9 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية . ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلديه ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة