المادة 11 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب 0
2- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .
ب-1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
ج- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
د- تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ، ويعرض رئيس الانتخاب او مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل 0
ه- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلباً الى الدائرة لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته .
2- يحق لكل ناخب مسجّ ل في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول او على اغفال تسجيل اي شخص فيه ، على ان يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية 0
3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة ( د) من هذه المادة .
و- اذا تغير مكان اقامة الناخب ، فعليه ان يقدم طلباً الى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي صافنحتة ق7 مل ن للا31قامة فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026