المادة 16 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026