المادة 19 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس .
ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026