المادة 21 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارتصهف حبة عد11 منان ي31قسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وسرية الاقتراع .
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026