المادة 34 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائماً وفي حال شغور مركزه لأي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند(1) من هذه الفقرة . ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب . ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:- 1-البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا. 2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا. د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة