المادة 33 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026