المادة 28 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026