المادة 51 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد
(48) و(49) و(50) امانة للبلديات
لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:
1- عدد سكانها.
2- نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3- ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة.
4- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات اذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026