المادة 51 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية: 1- عدد سكانها. 2- نسبة مساهمتها في جلب الايراد. 3- ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة. 4- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي. ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: 1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة. 2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات اذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة