الأنظمة

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

70 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهي…
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة وأنشطتها والمشاريع التابعة لها.
  5. المادة 4يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها.
  6. المادة 5مديرية الشؤون المالية واللوازم هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية …
  7. المادة 6المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خط…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعصلفحةى 3 سمرن يت19ها…
  9. المادة 8تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب. استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيا…
  10. المادة 9تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تن…
  11. المادة 10تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
  12. المادة 11يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في…
  13. المادة 12يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخل…
  14. المادة 13أ.تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإ…
  15. المادة 13الموازنة التقديرية
  16. المادة 14أ. تنظم مديرية الشؤون المالية واللوازم بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات…
  17. المادة 15إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (وا…
  18. المادة 16يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراء…
  19. المادة 17أ. يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفق…
  20. المادة 18المادة ( 18): لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.…
  21. المادة 19يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
  22. المادة 20تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد الم…
  23. المادة 21الإيرادات والتعامل النقدي المادة (21): أ. يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخ…
  24. المادة 22أ. يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب. يحدد المجلس الأشخاص المعت…
  25. المادة 23يجب على الهيئة توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام في البنك المركزي الأردني بشكل دوري .
  26. المادة 24يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتول…
  27. المادة 25أ. يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أ…
  28. المادة 26يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم وا…
  29. المادة 27أ. إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية للهيئة فعلى الرئيس إعلام المجلس بذلك للموافقة عليها. ب. إذا كانت المساعدات أو الهبات أو التبرعات المقدمة بموجب الف…
  30. المادة 28أ. يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- (1) من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية ج…
  31. المادة 29يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في في حساب قائمة الدخل ويتم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى " حساب فرق العملة ".
  32. المادة 30النفقات المادة (30): أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء ا…
  33. المادة 31المادة ( 31): الرئيس صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.
  34. المادة 32لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.
  35. المادة 33لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب. صحة حساب النفقة. ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأ…
  36. المادة 34لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ. النفقة المنصوص عليها في أ…
  37. المادة 35أ. أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازم…
  38. المادة 36المادة ( 36): تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
  39. المادة 37المادة ( 37):أ. تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب.لا يجوز استعمال خاتم الت…
  40. المادة 38النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت …
  41. المادة 39يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الص…
  42. المادة 40تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز الرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
  43. المادة 41السلف المادة (41): أ. تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب. يصدر الرئيس أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مق…
  44. المادة 42تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يتجاوز ثلاثة الاف دينار. ب-بموافقة المجلس اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
  45. المادة 43تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. …
  46. المادة 44المادة ( 44): أ. يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة الم…
  47. المادة 45أ. تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدما…
  48. المادة 46المادة ( 46): تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  49. المادة 47الأمانات والتأمينات المادة (47): تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،…
  50. المادة 48المادة ( 48 ): التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب الصتفزحاة ما13 مت نت…
  51. المادة 49المستندات والوثائق والسجلات المادة (49): أ. يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الا…
  52. المادة 50المادة ( 50): أ. تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، و…
  53. المادة 51لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تم إلغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوق…
  54. المادة 52أ. يحتفظ بدفاترالوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى موعد إتلافها المقرر. ب. اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو …
  55. المادة 53تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصود…
  56. المادة 54لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموج…
  57. المادة 55تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.
  58. المادة 56يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
  59. المادة 57على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص بالهيئة.
  60. المادة 58الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة (58): تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في…
  61. المادة 59أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب.على …
  62. المادة 60إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك ف…
  63. المادة 61أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية: 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجن…
  64. المادة 62الحسابات الختامية المادة (62): تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد …
  65. المادة 63يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين …
  66. المادة 64أحكام عامة المادة (64): تدخل المبالغ المدفوعة مقدما من المرخصين عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها في عداد سنة مالية جديدة، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وفق مبدأ الاستح…
  67. المادة 65يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.
  68. المادة 66أ-للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي عضو من اعضاء المجلس. ب. للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف …
  69. المادة 67تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  70. المادة 68المادة ( 68): يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه0.