المادة 23 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يجب على الهيئة توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام في البنك المركزي الأردني بشكل دوري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة