المادة 42 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يتجاوز ثلاثة الاف دينار.
ب-بموافقة المجلس اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026