المادة 42 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يتجاوز ثلاثة الاف دينار. ب-بموافقة المجلس اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة