المادة 43 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:
أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة.
ج. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذا لاتفاقية أو عقد مبرم أصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026