المادة 62 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
الحسابات الختامية
المادة (62): تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026