المادة 8 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب. استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية. ج. اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة