المادة 9 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك:-
أ. إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة الهيئة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب. تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات الهيئة وتوجيهها بما يحقق أهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج. تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الهيئة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026