المادة 7 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعصلفحةى 3 سمرن يت19ها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ. إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب. الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وإبلاغ المدير المالي بذلك. ج. إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د. التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها. ه. إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. الأسس والقواعد المالية والمحاسبية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة