المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي:-
أ. الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد.
ب. العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج. اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د. إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
ه. تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والإحصائيات خلال أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
و.إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين ورفعها للرئيس.
ز. إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للرئيس.
ح. القيام بالمهام التي يكلفه الرئيس أو يفوضه بها خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026