المادة 36 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
المادة ( 36): تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026