المادة 40 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز الرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة