المادة 31 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

المادة ( 31): الرئيس صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة